فإن قيل: فهبوا أنّ الأمر كما ذكرتم من أنّ زكريا كان يأمن على العلم أن يندرس؛ أليس لابدّ أن يكون مجوزاً أن يحفظه الله تعالى بمن هو من أهله وأقاربه، كما يجوز حفظه بغريب أجنبي! فما أنكرتم أن يكون خوفه إنّما كان من بني عمّه ألا يتعلّموا العلم ولا يقوموا فيه مقامه، فسأل الله ولداً يجمع فيه هذه العلوم حتى لا يخرج العلم عن بيته، ويتعدّى إلى غير قومه، فيلحقه بذلك وصمة!
قلنا: أما إذا رتّب السؤال هذا الترتيب، فالجواب عنه ما أجبنا به صاحب الكتاب، وهو أنّ الخوف الّذي أشاروا إليه ليس من ضرر ديني، وإنّما هو من ضررٍ دنياوي، والأنبياء إنّما بُعِثوا لتحمل المضار الدنياوية، ومنازلهم في الثواب إنّما زادت على كل المنازل لهذا الوجه، ومن كانت حاله هذه الحال، فالظاهر من خوفه إذا لم يعلم وجهه بعينه أن يكون محمولاً على مضار الدين، لأنّها هي جهة خوفهم، والغرض في بعثهم تحمّل ما سواها من المضارّ.
فإذا قال النبي (صلى الله عليه وآله): «أنا خائف»، فلم يعلم جهة خوفه على التفصيل، يجب أن يصرف خوفه بالظاهر إلى مضار الدين دون الدنيا، لأنّ أحوالهم وبعثهم يقتضي ذلك، فإذا كنّا لو اعتدنا من بعضنا الزهد في الدنيا وأسبابها، والتعفّف عن منافعها،
قلت: ينبغي ألا يقول المعترض فيلحقه بذلك وصمة، فيجعل الخوف من هذه الوصمة، بل يقول: إنّه خاف ألاّ يُفلح بنو عمّه ولا يتعلّموا العلم، لما رأى من الأمارات الدالة على ذلك، فالخوف على هذا الترتيب يتعلّق بأمر ديني لا دنيوي، فسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً يرث عنه علمه، أي يكون عالماً بالدينيات كما أنا عالم بها.
وهذا السؤال متعلّق بأمر ديني لا دنيوي، وعلى هذا يندفع ما ذكره المرتضى؛ على أنّه لا يجوز إطلاق القول بأنّ الأنبياء بُعِثوا لتحمل المضار الدنياوية، ولا القول: الغرض في بعثتهم تحمل ما سوى المضار الدينية من المضار، فإنّهم ما بعثوا لذلك، ولا الغرض في بعثتهم ذلك، وإنّما بعثوا لأمرٍ آخر، وقد تحصل المضار في أداء الشرع ضمناً وتبعاً، لا على أنّها الغرض، ولا داخلة في الغرض.
وعلى أنّ قول المرتضى: لا يجوز أن يخاف زكريا من تبديل الدين وتغييره، لأنّه محفوظ من الله، فكيف يخاف ما لا يخاف من مثله؛ غير مستمرّ على أصوله، لأنّ المكلّفين الآن قد حُرموا بغيبة الإمام عنده ألطافاً كثيرة الوصلة بالشرعيات كالحدود وصلاة الجمعة والأعياد، وهو وأصحابه يقولون في ذلك إن اللوم على المكلّفين؛ لأنّهم قد حرموا أنفسهم اللطف، فهلاّ جاز أن يخاف زكريا من تبديل الدين وتغييره، وإفساد الأحكام الشرعية! لأنّه إنّما يجب على الله تعالى التبليغ بالرسول إلى المكلّفين، فإذا أفسدوا هم الأديان وبدّلوها لم يجب عليه أن يحفظها عليهم، لأنّهم هم الّذين حرموا أنفسهم اللطف.
أحدهما أن يكون «ورائي» بمعنى خلفي وبعدي، أي قلّت الموالي وعجزوا عن إقامة الدين، تقول: قد خفّ بنو فلان، أي قلّ عددهم، فسأل زكريا ربّه تقويتهم ومظاهرتهم بوليٍّ يرزقه.
وثانيهما أن يكون «ورائي» بمعنى قدّامي، أي خفّ الموالي وأنا حيّ ودرجوا وانقرضوا، ولم يبق منهم من به اعتضاد، وعلى هذه القراءة لا يبقى متعلّق بلفظة الخوف.
وقد فسر قوم قوله: {وَإنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ}، أي خفت الّذين يلون الأمر من بعدي، لأنّ المولى يستعمل في الوالي، وجمعه موالٍ، أي خفت أن يلي بعد موتي أمراء ورؤساء يُفسدون شيئاً من الدين، فارزقني ولداً تُنعِم عليه بالنبوّة والعلم، كما أنعمت عليّ، واجعل الدين محفوظاً به؛ وهذا التأويل غير منكر، وفيه أيضاً دفع لكلام المرتضى.
قال المرتضى: وأمّا تعلّق صاحب الكتاب في أنّ الميراث محمول على العلم بقوله: {وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}(2)؛ لأنّه لا يرث أموال آل يعقوب في الحقيقة وإنّما يرث ذلك غيره، فبعيد من الصواب؛ لأنّ ولد زكريا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم، على أنّه لم يقل: «يرث آل يعقوب»، بل قال: {يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}، تنبيهاً بذلك على أنّه يرث من كان أحقّ بميراثه في القرابة.
فأمّا طعنه على من تأول الخبر بأنّه (عليه السلام) لا يورث ما تركه للصدقة بقوله: إنّ
____________
1- مريم: 5.
2- مريم: 6.
فإن قال: لو كان ذلك لظهر واشتهر، ولوقف أبو بكر عليه، فقد مضى من الكلام فيما يمنع من الموافقه على هذا المعنى ما فيه كفاية.
قلت: لم يكن ذلك اليوم _ أعني يوم حضور فاطمة (عليها السلام)، وقولها لأبي بكر ما قالت _ يوم تقيّة وخوف، وكيف يكون يوم تقيّة وهي تقول له وهو الخليفة: «يابن أبي قُحافة، أترث أباك ولا أرث أبي!» وتقول له أيضاً: «لقد جئت شيئاً فريّا!» فكان ينبغي إذا لم يؤثر أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يفسّر لأبي بكر معنى الخبر أن يُعلِم فاطمة (عليها السلام) تفسيره، فتقول لأبي بكر: أنت غالط فيما ظننت، إنّما قال أبي: ما تركناه صدقة فإنّه لا يورث.
واعلم أنّ هذا التأويل كاد يكون مدفوعاً بالضرورة، لأنّ من نظر في الأحاديث الّتي ذكرناها وما جرت عليه الحال يعلم بطلانه علماً قطعيّاً.
قال المرتضى: وقوله: إنّه لا يكون إذ ذلك تخصيص للأنبياء ولا مزية؛ ليس بصحيح، وقد قيل في الجواب عن هذا: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجوز أن يريد أنّ ما ننوي فيه الصدقة، ونفرده لها من غير أن نخرجه عن أيدينا لا تناله ورثتنا، وهذا تخصيص للأنبياء، ومزية ظاهرة.
قلت: هذه مخالفة لظاهر الكلام، وإحالة للّفظ عن وضعه، وبين قوله: ما ننوي فيه الصدقة، وهو بعد في ملكنا ليس بموروث؛ وقوله: ما نخلّفه صدقة ليس بموروث فرق عظيم، فلا يجوز أن يُراد أحد المعنيين باللفظ المفيد للمعنى الآخر، لأنّه إلباسٌ وتعمية.
وأيضاً، فإنّ العلماء ذكروا خصائص الرسول في الشرعيات عن أمته وعدّدوها، نحو حل الزيادة في النكاح على أربع، ونحو النكاح بلفظ الهبة على قول فرقةٍ من
قال المرتضى: فأمّا قوله: إنّ قوله (عليه السلام): ما تركناه صدقة، جملة من الكلام مستقلة بنفسها، فصحيح إذا كانت لفظة «ما» مرفوعةً على الابتداء، ولم تكن منصوبةً بوقوع الفعل عليها، وكانت لفظة «صدقة» أيضاً مرفوعة غير منصوبة، وفي هذا وقع النزاع؛ فكيف يدّعي أنّها جملة مستقلة بنفسها! وأقوى ما يمكن أن نذكره أن نقول: الرواية جاءت بلفظ «صدقةٌ» بالرفع، وعلى ما تأوّلتموه لا تكون إلاّ منصوبةً، والجواب عن ذلك أنّا لا نسلّم الرواية بالرفع، ولم تجر عادة الرواة بضبط ما جرى هذا المجرى من الإعراب، والاشتباه يقع في مثله، فمن حقّق منهم وصرّح بالرواية بالرفع يجوز أن يكون اشتبه عليه فظنّها مرفوعة، وهي منصوبة.
قلت: وهذا أيضاً خلاف الظاهر، وفتح الباب فيه يؤدّي إلى إفساد الاحتجاج بكثير من الأخبار.
أقول: سيأتي في الخاتمة وقفة ايضاح واستيضاح حول هذا الحديث المزعوم وروايته في الصحاح فراجع، كما سيأتي ذكر مناظرة الشيخ المفيد مع أبي علي بن شاذان برواية الإمام أبي الوليد الباجي المالكي في كتابه المنتقى شرح الموطأ لمالك، وهي حريّة بالمراجعة. على أن قراءة (صدقة) بالنصب إن لم تكن هي المتعينة، فلا أقل من طرق الإحتمال، وذلك يبطل على الخصم قراءة الرفع عند الاستدلال.
قال: وأمّا حكايته عن أبي عليّ أنّ أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) السيف والبغلة والعمامة على جهة الإرث؛ وقوله: كيف يجوز ذلك مع الخبر الّذي
قلت: لا يشكّ أحد في أنّ أبا بكر كان عاقلاً، وإن شكّ قوم في ذلك، فالعاقل في يومٍ واحد لا يدفع فاطمة (عليها السلام) عن الإرث ويقول: إنّ أباكِ قال لي: إنّي لا أورث، ثمّ يورث في ذلك اليوم شخصاً آخر من مال ذلك المتوفى الّذي حكى عنه أنّه لا يورث، وليس انتفاء هذا التناقض عن أفعاله موقوفاً على العصمة، بل على العقل(1).
قال المرتضى: وقوله يجوز أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نَحَله إيّاه، وتركه أبو بكر في يده _ لِمَا في ذلك من تقوية الدين _ وتصدّق ببدله؛ وكلّ ما ذكره جائز، إلاّ أنّه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها، والحجّة عليها، ولم يظهر من ذلك شيء فنعرفه، ومن العجائب أن تدّعي فاطمة فَدَك نحلةً، وتستشهد على قولها أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره، فلا يُصغى إلى قولها، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين على سبيل النَّحْلة بغير بيّنة ظهرت، ولا شهادةٍ قامت!
قلت: لعل أبا بكر سمع الرسول (عليه السلام) وهو ينحل ذلك عليّاً (عليه السلام)، فلذلك لم يحتج إلى البيّنة والشهادة، فقد روي أنّه أعطاه خاتمه وسيفه في مرضه وأبو بكر حاضر، وأما البغلة فقد كان نحله إيّاها في حجة الوداع على ما وردت به الرواية؛ وأما العمامة فسلب الميّت، وكذلك القميص والحجزة والحذاء، فالعادة أن يأخذ ذلك ولد الميّت؛ ولا ينازع فيه لأنّه خارج، أو كالخارج عن التركة، فلما
____________
1- من أين علم ابن أبي الحديد انّ الشريف المرتضى (قدّس سرّه) قال بأنّ أبا بكر دفع السيف والعمامة للإمام (عليه السلام) في نفس اليوم الذي منع فيه فاطمة (عليها السلام) ميراثها, وليس في كتاب الشافي ما يشير إلى ذلك, فما قاله اجتهاد منه على غير علم أو قلة فهم!
قال المرتضى: على أنّه كان يجب على أبي بكر أن يبيّن ذلك، ويذكر وجهه بعينه، لمّا نازع العباس فيه، فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت.
قلت: لم ينازع العباس في أيّام أبي بكر، لا في البغلة والعمامة ونحوها، ولا في غير ذلك، وإنّما نازع عليّاً في أيام عمر، وقد ذكرنا كيفية المنازعة، وفيماذا كانت.
قال المرتضى (رضي الله عنه) في البُردة والقضيب: إن كان نحلةً، أو على الوجه الآخر، يجري مجرى ما ذكرناه في وجوب الظهور والاستشهاد، ولسنا نرى أصحابنا _ يعني المعتزلة(2) _ يطالبون أنفسهم في هذه المواضع بما يطالبوننا بمثله إذا ادعينا وجوهاً وأسباباً وعللاً مجوّزة، لأنّهم لا يقنعون منّا بما يجوز ويمكن؛ بل يوجبون فيما ندّعيه الظهور والاستشهاد، وإذا كان هذا عليهم نسُوه أو تناسوه.
قلت: أمّا القضيب فهو السيف الّذي نحله رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّاً (عليه السلام) في مرضه، وليس بذي الفقار، بل هو سيفٌ آخر؛ وأما البُردة فإنّه وهبها كعب بن زهير، ثمّ صار هذ السيف وهذه البردة إلى الخلفاء، بعد تنقلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ(3).
____________
1- هذا تبرير للخطأ وليس عليه شاهد.
2- قول الشريف _ أصحابنا يعني المعتزلة _ لا يدل على اعتزاله, بل من نحو قول الله تعالى: }قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَاب{، [الكهف: 37].
3- وفي ذلك قال شاعر أهل البيت (عليهم السلام):
ردّوا تراث محمّد ردّوا | ليس القضيب لكم ولا البرد |
وكيف لا يعرف أمير المؤمنين (عليه السلام) رواية أبي بكر، وبها دُفعت زوجته عن الميراث! وهل مثل ذلك المقام الّذي قامته، وما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد، فضلاً عمّن هو في المدينة حاضر شاهد يراعي الأخبار، ويُعنى بها! إنّ هذا لخروج في المكابرة عن الحدّ!
وكيف يخفى على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرّة بعد آخرى، ويكون عثمان الرسول لهنّ، والمطالب عنهنّ، وعثمان على زعمهم أحد من شهد أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يورث؛ وقد سمعن على كل حال أنّ بنت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم تورث ماله، ولابدّ أن يكنّ قد سألن عن السبب في دفعها، فذكر لهنّ الخبر، فكيف يقال: إنّهن لم يعرفنه!
قلت: الصحيح أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم ينازع بعد موت فاطمة في الميراث، وإنّما نازع في الولاية لِفَدك وغيرها من صدقات رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجرى بينه وبين العباس في ذلك ما هو مشهور، وأما أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فما ثبت أنهنّ نازعن في ميراثه، ولا أنّ عثمان كان المرسل لهنّ، والمطالب عنهنّ، إلاّ في رواية شاذة(1).
____________
1- أقول: روى البخاري في صحيحه في (باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) إليهم في آية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله (صلى الله عليه وآله)) 5: 90 ط بولاق بسنده عن عروة.. ان عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) تقول: أرسل أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله (صلى الله عليه وآله) فكنت أردهنّ فقلت لهنّ: ألا تتقين الله؟! ألم تعلمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول: (لا نورث ما تركنا صدقة) _ يريد بذلك نفسه_ إنّما يأكل آل محمّد (صلى الله عليه وآله) في هذا المال؟ فانتهى أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى ما أخبرتهنّ....
فهذه رواية البخاري في صحيحه عن عائشة ومع ذلك يصفها ابن أبي الحديد بأنّها رواية شاذة, ومن يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.
قال المرتضى: فإن قيل: فإذا كان أبو بكر قد حكم بالخطأ في دفع فاطمة (عليها السلام) عن الميراث، واحتجّ بخبرٍ لا حجّة فيه، فما بال الأمّة أقرته على هذا الحكم، ولم تُنكِر عليه، وفي رضاها وإمساكها دليلٌ على صوابه!
قلت: قد مضى أنّ ترك النّكير لا يكون دليل الرضا إلاّ في هذا الموضع الّذي لا يكون له وجه سوى الرضا، وذكرنا في ذلك قولاً شافياً، وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب (العباسية) عن هذا السؤال جواباً حسن المعنى واللفظ، نحن نذكره على وجهه، ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها.
قلت: ما كنّاه المرتضى (رحمه الله) في غير هذا الموضع أصلاً، بل كان ساخطاً عليه، وكنّاه في هذا الموضع، واستجاد قوله، لأنّه موافق غرضه، فسبحان الله ما أشد حبّ الناس لعقائدهم(1)!
قال: قال أبو عثمان: وقد زعم أناس أنّ الدليل على صدق خبرهما_ يعني أبا بكر وعمر_ في منع الميراث وبراءة ساحتهما، ترك أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) النكير عليهما.
ثم قال: قد يقال لهم: لئن كان ترك النكير دليلاً على صدقهما، ليكوننّ ترك النكير على المتظلمين والمحتجين عليهما، والمطالبين لهما، دليلاً على صدق دعواهم، أو استحسان مقالتهم، ولا سيما وقد طالت المناجاة، وكثرت المراجعة
____________
1- ولنا أن نقول لابن أبي الحديد عن نفسه مثل قوله: فسبحان الله ما أشدّ حب الناس لعقائدهم، فاستماتته في الدفاع عن شيخه أبي عليّ وعن الشيخين ما لا يحتاج إلى بيان أو إقامة برهان.